السيد محمد تقي المدرسي

31

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

10 - وسُئل أيضاً عن الرجل يُعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ . قال : لا بأس به . « 1 » تفصيل الأحكام : تجب الزكاة في الذهب والفضة بتوفر شروط ثلاثة فيهما : 1 - النصاب 2 - أن يكونا نقدين ( مسكوكين ) 3 - الحول . أما مقدار زكاة النقدين فهو نسبة ثابتة وهي واحد من أربعين أي اثنين ونصف في المائة ( 5 / 2 % ) . واليك التفاصيل . أولًا - النصاب : ألف : الذهب ، وله نصابان : 1 - عشرون ديناراً شرعياً ، وزكاتها نصف دينار شرعي « 2 » ( أو قل : عشرون مثقالًا شرعياً وزكاتها نصف مثقال شرعي ) . 2 - أربعة دنانير ( أو مثاقيل ) شرعية ، وزكاتها 5 / 2 % أيضاً . ثم كلما زاد الذهب أربعة دنانير أخرى كان فيه الزكاة ، فما نقص عن العشرين ديناراً لا زكاة فيه ، وما زاد عن العشرين وقل عن الأربعة دنانير لا زكاة فيه ايضاً ، وهكذا فصاعداً .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، ص 114 ، ح 2 ( 2 ) الدينار الشرعي أو المثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع ( 75 % ) المثقال الصيرفي المتداول في العراق وإيران وبعض البلاد المجاورة . وعلى هذا الأساس فإن النصاب الأول للذهب هو 15 مثقالًا صيرفياً ، والنصاب الثاني هو 3 مثاقيل صيرفية . اما بحساب الغرام ، فلأن كل مثقال صيرفي يساوي 6 / 4 غراماً تقريباً ، فيكون النصاب الأول للذهب 69 غراماً تقريباً وزكاته 725 / 1 غراماً . والنصاب الثاني 8 / 13 غراماً وزكاته 345 / 0 غراماً .